الشيخ الطوسي

389

تهذيب الأحكام

94 - باب اللقطة والضالة ( 1161 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله . ( 1162 ) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف . ( 1163 ) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول لأهله : لا تمسوها . ( 1164 ) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له .

--> - 1161 - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367 - 1162 - الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367 - 1163 - الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 وفيه قول السجاد ( عليه السلام ) فقط - 1164 - الاستبصار ج 3 ص 68